الفاضل الهندي
100
كشف اللثام ( ط . ج )
لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك ، أو أبذل لك استطاعة الحج أو نفقتك للحج ( 1 ) وللإياب ولعيالك إلى إيابك ، أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك . ونحو ذلك مما يخص الهبة بالحج ، ( أو استؤجر للمعونة ) في سفر الحج أو غيره ، أو في الحضر ( بها ) أي بما يستطيع به فأجر نفسه لذلك ( أو شرطت ) الاستطاعة ( له في الإجارة ) وإن قصر مال الإجارة عنها كان استؤجر لعمل بألف بشرط أن يحج به ، أو يعطى ما يستطيع به مما نذر ، أو أوصى به لنفقة الحاج ، أو من غيره ( أو ) بذل له ( بعضها ) أي الاستطاعة بأحد هذ ه الوجوه ( وبيده الباقي وجب ) عليه الحج . أما الأول فعليه الوفاق كما في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) وظاهر التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، والأخبار كصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر ( ع ) : فإن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر . قال : فإن كان من يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل ( 6 ) . وحسن الحلبي سأل الصادق ( ع ) فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ فقال : نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج ( 7 ) . وكان ما فيهما من الأمر بمشي بمشي بعض وركوب بعض أمر بهما بعد ما استحيى فلم يحج ، أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ولم يحج استقر عليه فعليه أن يحج ولو مشيا ، فضلا عن مشي بعض وركوب بعض ، أو المعنى إن بذل له حمار أجدع أو أبتر
--> ( 1 ) ليس في خ . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 251 المسألة 9 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 1 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 302 س 23 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 652 س 28 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 26 ب 10 من أبواب وجوب الحج و . . . ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحج و . . . ح 5 .